Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83014 بتاريخ 03/03/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم إمضائها من القضاة المشاركين دون التنصيص على عذر

J P 83014/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تستوجب الأحكام الجزائية أن تحمل النسخة المودعة للتنفيذ إمضاءات القضاة الذين شاركوا في إصدارها، ويترتب عن تخلف إمضاء بعضهم بطلان النسخة متى لم يقع التنصيص على عذر يبرر عدم الإمضاء.
  2. يعد خرق مقتضيات الفصل 166 من م ا ج المتعلقة بإمضاء نسخة الحكم عيبا شكليا جوهريا يمس من صحة الحكم ويقتضي نقضه دون بحث بقية أوجه الطعن.
  3. إذا قُبل الطعن بالتعقيب وثبتت وجاهته تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.