الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القرار التعقيبي 83014 بتاريخ 03 مارس 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 29 أكتوبر 2018 من قبل الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 370 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83014 بتاريخ 03/03/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم إمضائها من القضاة المشاركين دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- تستوجب الأحكام الجزائية أن تحمل النسخة المودعة للتنفيذ إمضاءات القضاة الذين شاركوا في إصدارها، ويترتب عن تخلف إمضاء بعضهم بطلان النسخة متى لم يقع التنصيص على عذر يبرر عدم الإمضاء.
- يعد خرق مقتضيات الفصل 166 من م ا ج المتعلقة بإمضاء نسخة الحكم عيبا شكليا جوهريا يمس من صحة الحكم ويقتضي نقضه دون بحث بقية أوجه الطعن.
- إذا قُبل الطعن بالتعقيب وثبتت وجاهته تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.