Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83769 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 83769/20202 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لما يبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. إنّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلّقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا يُستثنى من موجب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلا النيابة العمومية، ويُعدّ عدم القيام بهذا الإجراء في غير صورة الاستثناء إخلالا يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.