الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 82309 2020-03-02 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 31-10-2018 نيابة عن المتهم : ***** بن ***** ***** ***** . ضد : الحق العام . طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82309 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرّف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى جاء تعليل الحكم مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى ما ثبت لديها من عناصر واقعية وقانونية وعللت قضاءها تعليلا سليما فإن الطعن المؤسس على الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل يرفض لعدم قيامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.