Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83438 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع

J P 83438/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك جدل موضوعي لا يصلح سببا لنقض الحكم ما دام قد بني على أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا استند إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.