Code de la route · Édition IORT 2012

Article 86

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 1 - Poids et bandages

Jurisprudence appliquant cet article 19

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 38351 بتاريخ 20/12/2024 : عدم سماع الدعوى عند غياب ما يكفي من الأدلة والقرائن لإسناد القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 38351/2024 20 décembre 2024

    تقوم الإدانة الجزائية متى استخلصت المحكمة من أوراق الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم واستجماع أركانه القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 97109 بتاريخ 02/11/2020 : تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف

    Jurisprudence J P 97109/2020 2 novembre 2020

    إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده تعيّن على محكمة الاستئناف عدم تعكير حالته بمنع تشديد العقوبة المحكوم بها عليه في الدرجة الأولى.

  3. قرار تعقيبي عدد 95546 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 95546/2020 18 mai 2020

    تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ.

  4. قرار تعقيبي عدد 83438 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 83438/2020 2 mars 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.

  5. قرار تعقیبی عدد 96343 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول توجيه الطلبات الاستئنافية ضد خصم جديد خارج استثناءات الزيادة المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 96343/2020 17 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 85778 بتاريخ 03/12/2019 : استبعاد تهمة الفرار إثر حادث مرور عند انتفاء سوء النية

    Jurisprudence J P 85778/2019 3 décembre 2019

    دائرة الاتهام وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم فإنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأفعال على ضوء ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.

  7. قرار تعقيبي عدد 69050 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم البت في الدعوى المدنية رغم استدعاء القائم بالحق الشخصي بالاعتراض

    Jurisprudence J P 69050/2019 25 novembre 2019

    إن إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل من السلطة التقديرية لقاضي الأصل المبنية على وجدان المحكمة ومظروفات الملف وشخصية الجاني متى توفر التعليل، ولا يعيب هذا القضاء غياب صحيفة السوابق العدلية عن الملف الجزائي.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا

    Jurisprudence J P 82375/2019 22 octobre 2019

    إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 72054 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الفرار اثر حادث مرور عند عدم مغادرة الجاني لمكان الحادث بما يحول دون التعرف عليه وتحميله المسؤولية

    Jurisprudence J P 72054/2018 31 octobre 2018

    يشترط لقيام جريمة الفرار اثر حادث مرور للتفصي من المسؤولية المدنية والجزائية أن يغادر الجاني موقع الحادثة على نحو يطمس كل محاولة للتعرف عليه وتحميله مسؤولية الحادث.

  10. قرار تعقيبي عدد 72878 بتاريخ 31/10/2018 : انتهاء الصلوحية الإدارية لرخصة السياقة لا ينهض سببا لاستثناء الضمان متى ثبتت أهلية السائق القانونية لقيادة الصنف المطلوب

    Jurisprudence J P 72878/2018 31 octobre 2018

    استثناء الضمان المرخص فيه بمقتضى الفصل 118 من مجلة التامين يعد استثناء من عموم التأمين فلا يجوز التوسع في تفسيره ويقع تحديد مداه في حدود النص وسياقه العام بوصل فصول القانون بعضها ببعض.

  11. قرار تعقيبي عدد 68029 بتاريخ 09/07/2018 : رفض الطعن الذي ينصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 68029/2018 9 juillet 2018

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  12. قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة

    Jurisprudence J P 33303/2018 26 avril 2018

    يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 59658 بتاريخ 22/02/2018 : تسليط الخطية دون السجن يبقى صحيحا متى أجاز النص العقوبتين على وجه التخيير

    Jurisprudence J P 59658/2018 22 février 2018

    يكون إثبات المخالفة المرورية كافيا للإدانة متى استند قاضي الموضوع إلى محضر المخالفة المحرر من أعوان الضابطة العدلية باعتباره مستندا من مستندات الإثبات التي يقدّرها دون أن يلزم بتعليل يتجاوز استخلاصه لثبوت الواقعة من أوراق الملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 40083 بتاريخ 22/06/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصب على تقدير الوقائع لا يقبل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 40083/2017 22 juin 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.

  15. قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 53972/2017 1 juin 2017

    لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع تحريف الوقائع إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  16. قرار تعقيبي عدد 38478 بتاريخ 27/04/2017 : استبعاد مؤيدات شركة التأمين لا يكون دون استيفاء المحكمة لأبحاث التثبت عند تعارضها

    Jurisprudence J P 38478/2017 27 avril 2017

    ترجيح محكمة الموضوع لأحد الدليلين المتعارضين في مسألة وجود التأمين يقتضي تعليلا مستساغا وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة متى كانت الحجج المقدمة غير قاطعة بذاتها وصادرة عن خصم في النزاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 37735 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 37735/2017 27 avril 2017

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.

  18. قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 19/01/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت فرعا لدعوى عمومية قائمة

    Jurisprudence J P 33764/2017 19 janvier 2017

    يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…

  19. قرار تعقيبي عدد 17212 بتاريخ 04/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الابتدائي غير المستأنف

    Jurisprudence J P 17212/2016 4 mars 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.