Les dispositions des articles 2 à 10, 12 (1er paragraphe) et 19 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles utilisés sur routes.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 86
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 1 - Poids et bandages
Jurisprudence appliquant cet article 19
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 38351 بتاريخ 20/12/2024 : عدم سماع الدعوى عند غياب ما يكفي من الأدلة والقرائن لإسناد القصد الجنائي
تقوم الإدانة الجزائية متى استخلصت المحكمة من أوراق الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم واستجماع أركانه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 97109 بتاريخ 02/11/2020 : تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده تعيّن على محكمة الاستئناف عدم تعكير حالته بمنع تشديد العقوبة المحكوم بها عليه في الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 95546 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 83438 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 96343 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول توجيه الطلبات الاستئنافية ضد خصم جديد خارج استثناءات الزيادة المقررة قانونا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85778 بتاريخ 03/12/2019 : استبعاد تهمة الفرار إثر حادث مرور عند انتفاء سوء النية
دائرة الاتهام وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم فإنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأفعال على ضوء ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
-
قرار تعقيبي عدد 69050 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم البت في الدعوى المدنية رغم استدعاء القائم بالحق الشخصي بالاعتراض
إن إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل من السلطة التقديرية لقاضي الأصل المبنية على وجدان المحكمة ومظروفات الملف وشخصية الجاني متى توفر التعليل، ولا يعيب هذا القضاء غياب صحيفة السوابق العدلية عن الملف الجزائي.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 72054 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الفرار اثر حادث مرور عند عدم مغادرة الجاني لمكان الحادث بما يحول دون التعرف عليه وتحميله المسؤولية
يشترط لقيام جريمة الفرار اثر حادث مرور للتفصي من المسؤولية المدنية والجزائية أن يغادر الجاني موقع الحادثة على نحو يطمس كل محاولة للتعرف عليه وتحميله مسؤولية الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 72878 بتاريخ 31/10/2018 : انتهاء الصلوحية الإدارية لرخصة السياقة لا ينهض سببا لاستثناء الضمان متى ثبتت أهلية السائق القانونية لقيادة الصنف المطلوب
استثناء الضمان المرخص فيه بمقتضى الفصل 118 من مجلة التامين يعد استثناء من عموم التأمين فلا يجوز التوسع في تفسيره ويقع تحديد مداه في حدود النص وسياقه العام بوصل فصول القانون بعضها ببعض.
-
قرار تعقيبي عدد 68029 بتاريخ 09/07/2018 : رفض الطعن الذي ينصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة
يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 59658 بتاريخ 22/02/2018 : تسليط الخطية دون السجن يبقى صحيحا متى أجاز النص العقوبتين على وجه التخيير
يكون إثبات المخالفة المرورية كافيا للإدانة متى استند قاضي الموضوع إلى محضر المخالفة المحرر من أعوان الضابطة العدلية باعتباره مستندا من مستندات الإثبات التي يقدّرها دون أن يلزم بتعليل يتجاوز استخلاصه لثبوت الواقعة من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40083 بتاريخ 22/06/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصب على تقدير الوقائع لا يقبل متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع تحريف الوقائع إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 38478 بتاريخ 27/04/2017 : استبعاد مؤيدات شركة التأمين لا يكون دون استيفاء المحكمة لأبحاث التثبت عند تعارضها
ترجيح محكمة الموضوع لأحد الدليلين المتعارضين في مسألة وجود التأمين يقتضي تعليلا مستساغا وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة متى كانت الحجج المقدمة غير قاطعة بذاتها وصادرة عن خصم في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 37735 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 19/01/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت فرعا لدعوى عمومية قائمة
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
-
قرار تعقيبي عدد 17212 بتاريخ 04/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الابتدائي غير المستأنف
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.