الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37735 بتاريخ 2017/04/27 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التأمين ***** ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني. ضد: ***** بن ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37735 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.
- يخضع استخلاص ثبوت الخطأ الجزائي ورابطة السببية وتحديد مدى مسؤولية المتهم لتقدير قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك طالما بُني الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في المجادلة الموضوعية في تقدير وسائل الإثبات أو في تصوير الوقائع طالما لم يُثبت وجود تحريف لها أو خلل في التعليل أو خرق لإجراء جوهري متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.