▼ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع59658دد 2018/02/22 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/06 من طرفوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** " طعنا في القرار الجناحي ع 278 دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59658 بتاريخ 22/02/2018 : تسليط الخطية دون السجن يبقى صحيحا متى أجاز النص العقوبتين على وجه التخيير
Principe juridique
- يكون إثبات المخالفة المرورية كافيا للإدانة متى استند قاضي الموضوع إلى محضر المخالفة المحرر من أعوان الضابطة العدلية باعتباره مستندا من مستندات الإثبات التي يقدّرها دون أن يلزم بتعليل يتجاوز استخلاصه لثبوت الواقعة من أوراق الملف.
- لا يعدّ قاضي الموضوع مخطئا في تطبيق القانون عندما يكتفي بتسليط الخطية دون السجن إذا كان النص الجزائي يجيز الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما على وجه التخيير.
- يكون الطعن بالتعقيب غير جدير بالنقض إذا جاء قاصرا عن بيان مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على ما أثير من مطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.