Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96343 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول توجيه الطلبات الاستئنافية ضد خصم جديد خارج استثناءات الزيادة المقررة قانونا

J P 96343/202017 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يجوز بالطور الاستئنافي الزيادة في الدعوى أو تغييرها بتوجيه الطلبات إلى خصم لم تُوجَّه ضده مطالب بالطور الابتدائي، إلا في الحالات التي حصرها القانون والمتعلقة بملحقات الدعوى الأصلية التي استحقت بعد الحكم أو بغرم ضرر تفاقم بعده أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
  3. يكون الحكم مستوجبا للنقض لضعف التعليل وخرق القانون إذا قضى لفائدة مطالب قُدّمت استئنافيا على خلاف قاعدة عدم تغيير الدعوى ولم يُجب على دفع قانوني جوهري أُثير في شأن عدم جواز هذا التغيير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.