اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ********* ع 361 الأدد القضية تاريخه: 26 | 02 | 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 | 6 | 2018 من طرف الوارثين للمرحوم ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ضد : ***** . طعنا في القرار عــ 405 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 361 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانونا جزاء سقوط الطعن متى كانت تلك الإجراءات مقرونة بنص صريح يرتب هذا الأثر.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم طبق الأجل القانوني المحدد وإلا سقط الطعن.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويؤدي انقضاء الأجل دون الإيداع إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.