الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 94476 2020-02-26 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 جوان 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. ضد المتهم *****. طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت عدد 28517 بتاريخ 18 جوان 2019 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94476 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قاضي الموضوع قد بنى قناعته على تعليل مستساغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع.
- إثارة أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة وزن الأدلة أو ترجيح قرائن على أخرى تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون متى كان القرار المطعون فيه قد استخلص النتيجة في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
- القرار القضائي يكون بمنأى عن النقض من جهة النظام العام متى استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا جوهريا يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.