Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94476 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

J P 94476/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قاضي الموضوع قد بنى قناعته على تعليل مستساغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. إثارة أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة وزن الأدلة أو ترجيح قرائن على أخرى تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون متى كان القرار المطعون فيه قد استخلص النتيجة في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
  3. القرار القضائي يكون بمنأى عن النقض من جهة النظام العام متى استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا جوهريا يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.