Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89619/14 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة التعليل تقتصر على سلامة استخلاص محكمة الموضوع لقيام الشك المؤدي إلى عدم سماع الدعوى

J P 89619/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس اختيارها على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
  2. يُشترط لسلامة الحكم أن يكون تعليله سائغا غير محرّف، مستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا تُبنى الأحكام الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا قام الشك حول الواقعة تعيّن عدم المؤاخذة عنه ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى قائما على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.