Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88624 بتاريخ 05/02/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان فساد التعليل

J P 88624/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يؤدي إليه منها من ثبوت الإدانة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى تعليل سائغ.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في فهم الوقائع واستنباط النتائج منها متى كان القرار معللا تعليلا كافيا مستمدا من أعمال الاستقراء والبحث والتحقيق المضمنة بالملف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أدلة أو في كفايتها لإثبات التهمة دون إثارة عيب قانوني يمس سلامة التعليل أو يثبت الإخلال بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.