الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 88624 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: القضية عدد 88624 الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 546 بتاريخ 2019/3/6 المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 6963 الصادر بتاريخ 2019/2/25 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88624 بتاريخ 05/02/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يؤدي إليه منها من ثبوت الإدانة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى تعليل سائغ.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في فهم الوقائع واستنباط النتائج منها متى كان القرار معللا تعليلا كافيا مستمدا من أعمال الاستقراء والبحث والتحقيق المضمنة بالملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أدلة أو في كفايتها لإثبات التهمة دون إثارة عيب قانوني يمس سلامة التعليل أو يثبت الإخلال بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.