Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92746 بتاريخ 24/02/2020 : سريان سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن حادث مرور بأجل سقوط الدعوى الجزائية عند تأسيسها على الخطإ الجزائي
Principe juridique
- الدعوى المدنية المبنية على الخطإ الجزائي تساير الدعوى الجزائية المستندة لإثبات ذلك الخطإ، فيسري عليها أجل السقوط الجزائي ولا ينفصل عنها بأجل سقوط مستقل متى كان تأسيسها متوقفا على ثبوت الخطإ الجزائي.
- استثناء الضمان في حوادث المرور لا يُقبل الاحتجاج به إلا إذا احترمت شركة التأمين آجال وإجراءات الإعلام بإسقاط الضمان تجاه المكلف العام بنزاعات الدولة طبق النص الخاص، ويترتب عن عدم احترامها بقاء التزامها بالتعويض قائما.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها متى جاء مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.