محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 83846 الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 83846 قرار تعقيبي جزائي 2020/02/24 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل المدير الجهوي للديوانة بقفصة بتاريخ 2018/11/19 -ضــــــــــد : *****، المولود في 1975/07/24 ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83846 بتاريخ 24/02/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب ضد حكم غيابي ما دام هذا الحكم لا يزال قابلا للطعن بطريق الاعتراض بما يترتب عنه إمكان المراجعة الكلية عند نظره بهذه الوسيلة.
- يتحدد ميعاد تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الغيابية بانقضاء أجل الاعتراض أو بالإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ويكون الطعن سابقا لأوانه متى قدم قبل تحقق أحد هذين الأجلين.
- يشترط لقبول التعقيب شكلا ثبوت الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض، ويؤدي خلو الملف مما يفيد ذلك إلى رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.