Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 625 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة لنفس الوقائع

J P 625/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع لا قرارا وقتيا أو تمهيديا.
  2. اختلاف الأوصاف الجرمية وغاياتها القانونية يمنع اعتبارها جرائم متشعبة ولو استندت إلى وقائع متقاربة، إذ لا تقوم وحدة المقصد الموجبة لتطبيق قاعدة التشعب متى كانت لكل جريمة عناصرها وهدفها المستقل.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على أنه حُرّر بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو اختبار الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن عناصر الإثبات القائمة بالملف كافية لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك قصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.