Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91723 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في جريمة التحيل

J P 91723/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يمنع الفصل 166 م إ ج من سلامة الحكم لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحته ما دام النص لم يرتّب جزاء على التجاوز وتضمّن الحكم عبارة تفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وفق الفصل 132 مكرر م إ ج إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا تمتد إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو تأسست على وقائع متقاربة.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب وفق الفصلين 54 و 55 م ج إلا بوحدة الفعل أو وحدة المقصد مع قيام ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى التوارد ووجب رد الدفع بالتشعب.
  4. تقدير ضرورة إجراء المكافحات أو الاختبار في الإمضاء من مسائل اجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف تكفي لتكوين قناعتها تعليلا مطابقا لأحكام الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.