داد الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب 21810.دد القضية 2020/02/21 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 103.2.7 الصادر عن محكمــة الاستئناف بتونس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21810 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا تمنع الإدانة أو البراءة في جرائم مستقلة أو مع اختلاف المتضررين من التتبع من أجل أفعال أخرى.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا انبثقت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تزامن تتبعات متعددة متى اختلف المقصد القانوني بين الجرائم.
- يتوفر القصد الجزائي في جريمة التحيل متى استخلصت المحكمة من ملابسات الدعوى نية الاستيلاء والاستئثار بالمال، ولا يحول ادعاء الصبغة المدنية للنزاع دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية وتوجيه الاتفاق للاستيلاء على أموال الغير.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.