Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21810 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 21810/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا تمنع الإدانة أو البراءة في جرائم مستقلة أو مع اختلاف المتضررين من التتبع من أجل أفعال أخرى.
  2. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا انبثقت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تزامن تتبعات متعددة متى اختلف المقصد القانوني بين الجرائم.
  3. يتوفر القصد الجزائي في جريمة التحيل متى استخلصت المحكمة من ملابسات الدعوى نية الاستيلاء والاستئثار بالمال، ولا يحول ادعاء الصبغة المدنية للنزاع دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية وتوجيه الاتفاق للاستيلاء على أموال الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.