Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94906 بتاريخ 19/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم النسخة

J P 94906/202019 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. لا يعمل بجزاء السقوط المنصوص عليه إلا متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل الأجل القانوني.
  3. يؤدي ثبوت سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالأحكام الإجرائية المنظمة لآثار السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.