Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96827 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج متى كان التعليل سليما

J P 96827/202018 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب التعليل خلل قانوني.
  2. تقدير قوة الأدلة ووجاهة الاستدلال بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان تعليلها قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، فلا تنقض القرار المطعون فيه إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.