الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 96827 بتاريخ 2020/02/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 أكتوبر 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 01 أكتوبر 2019 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96827 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب التعليل خلل قانوني.
- تقدير قوة الأدلة ووجاهة الاستدلال بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان تعليلها قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، فلا تنقض القرار المطعون فيه إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.