Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90263/88678 بتاريخ 18/02/2020 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام خرق للقانون

J P 90263/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو منازعة محكمة الموضوع في استنباطها للنتائج من المعطيات الثابتة بالملف.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية، فإذا خلا الحكم من ذلك تعين رفض التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 150 من ماج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.