Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90263/88678 بتاريخ 18/02/2020 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو منازعة محكمة الموضوع في استنباطها للنتائج من المعطيات الثابتة بالملف.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية، فإذا خلا الحكم من ذلك تعين رفض التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 150 من ماج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.