Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96017 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تنتفي متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف

J P 96017/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي في الأصل، وتبقى مقيدة بصور التعقيب القانونية، فلا تتدخل لدحض اجتهاد قضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ولم ينطو على خرق للقانون أو مساس بالإجراءات الأساسية.
  3. جريمة تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الأملاك تقوم بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جرائم من هذا النوع مع توزيع الأدوار فيما بينهم، ولا يتوقف قيامها على عدد معين من الأعضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.