Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84977 بتاريخ 18/02/2020 : رفض الطعن بالتعقيب عند قيام التعليل على مستند ثابت بالملف

J P 84977/202018 février 2020

Principe juridique

  1. التعليل والتسبيب من العناصر اللازمة لصحة القرارات الجزائية، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تكوين اقتناعها، متى كان قرارها معللا ومسببا طبقا للقانون ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
  3. قيام قرار توجيه التهمة على مستند فني ثابت بالملف يعد تعليلا كافيا ينهض لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، ويجعل قضاؤها سليما من مطعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.