Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91256 بتاريخ 17/02/2020 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 91256/202017 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر سببه في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام تعليلها سليما.
  2. تقدير الشهادات وموازنة بعضها ببعض من صميم اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بنقص إجراءات البحث أو عدم إضافة وثائق بملف التحقيق متى كان سبيل تدارك ذلك متاحا لدى مراحل المحاكمة المختصة قبل بلوغ طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.