Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95845 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 95845/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإتمام موجبات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. عدم احترام الأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب يقتضي الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التطرق إلى أوجه الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.