Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97277 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 97277/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي ضبطها القانون.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند عدم احترام مقتضيات وآجال إيداع مستندات الطعن المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.