الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 95823 قضية عدد 2020 جلسة: 14 فيفري الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جويلية 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1183 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95823 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية المقررة للتسليم.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب.
- سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.