Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95823 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 95823/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية المقررة للتسليم.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.