Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95828 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 95828/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يبدأ سريان أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار هذا التاريخ هو المرجع الذي اعتمده المشرع لاحتساب الآجال.
  2. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا.
  3. سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.