الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 97336 قضية عدد 2020 جلسة: 14 فيفري قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جويلية 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** *****. ضد الحق العام. طعناً في القرار الاستئنافي عدد 1184 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97336 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، لا من تاريخ صدوره أو تاريخ الطعن فيه.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن وجوبا.
- سقوط الطعن لعدم احترام آجال وإجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.