Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97336 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 97336/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، لا من تاريخ صدوره أو تاريخ الطعن فيه.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن وجوبا.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام آجال وإجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.