محكمة التعقيب ع 14/92757 دد القضية تاريخ : 2020/02/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/05. من طرف ***** ضدّ الحق العام طعنا في الحكم عدد 19749 بتاريخ 2016/03/26 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي نصه " نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92757 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
- يبدأ احتساب أجل إيداع مستندات الطعن من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويقوم سقوط الطعن متى ثبت إخلال الطاعن بهذا الواجب بعد دعوته لتسلم النسخة.
- عند ثبوت سقوط الطعن شكلا يتعين على محكمة التعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.