Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83214 بتاريخ 12/02/2020 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الادانة

J P 83214/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفت محكمة الموضوع بالإنكار المجرد دون موازنة قرائن البراءة وقرائن الادانة المستفادة من الملف بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يقتضي التعليل المستساغ أن تتثبت محكمة الموضوع من مدى صحة الأقوال الجوهرية المؤثرة في قيام الركن المعنوي للجريمة بالرجوع إلى محاضر البحث وما تضمنته من معطيات قبل ترتيب الأثر القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.