الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 90403دد تاريخ القرار: 11 فيفري 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2019/03/29 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 436 بتاريخ 2019/03/26 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90403 بتاريخ 11/02/2020 : وجوب تعليل قرار عدم سماع الدعوى بمناقشة القرائن الحاسمة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها من خلال التثبّت من تناولها ومناقشتها لكافة الأركان القانونية والمستندات المؤثرة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف.
- يكون القرار القاضي بعدم سماع الدعوى معيبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع ومخالفة القانون إذا التفت عن قرائن حاسمة من شأنها تأكيد أو نفي الفعل الإجرامي دون إجراء ما يلزم من بحث وتقصٍّ حول مدلولها واتصالها بعناصر الإسناد.
- عدم مناقشة المحكمة لما يثبته مؤيّد فني أو طبي مأذون به عند الاقتضاء، متى كان من العناصر الجوهرية في تقدير قيام الجريمة أو نفيها، يعد قصورا هاما في التعليل يوجب نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.