Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95850 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة الأسباب خارج أجل الثلاثين يوما

J P 95850/202011 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
  2. يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويكون كل إيداع لاحق لانقضاء هذا الأجل غير منتج لآثاره القانونية بما يوجب الحكم بسقوط الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.