الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 95850 تاريخ القرار 2020/02/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي بنائل نيابة عن المتهم *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1146 الصادر بتاريخ 10 / 07 / 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95850 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة الأسباب خارج أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويكون كل إيداع لاحق لانقضاء هذا الأجل غير منتج لآثاره القانونية بما يوجب الحكم بسقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.