الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده ، *** ع 71531دد القرار بتاريخ 2020/02/11 تخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ محمد الطرودي بتاريخ 2018/01/25 في حق سامي بن صالح بن محمد النابلي ضد : الحق العام طعنا في القرار عـ 1472دد بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71531 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا
Principe juridique
- يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثر كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يُحتسب بدء سريان أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا باعتباره الواقعة المنشئة للأجل.
- يؤدي التصريح بسقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.