Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87662 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند ثبوت سبق إبداء الرأي من القاضي المنتصب للوظائف القضائية

J P 87662/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان عن الإخلال بإجراء أساسي متصل بالنظام العام القضائي متى ثبت أن القاضي المنتصب للوظائف القضائية سبق له إعطاء رأي في ذات النازلة بأي صفة كانت، لأن المنع الوارد بصيغة التحجير المطلق يتعلق بحياد القاضي الموضوعي.
  2. تطبيقا لإحالة مجلة الإجراءات الجزائية على أسباب التجريح المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإن سبب "سبق إبداء الرأي" يسري في المادة الجزائية ويُعتدّ به كقرينة موضوعية قائمة بذاتها دون اشتراط إثبات تحيز شخصي أو مساس فعلي بنزاهة التحقيق.
  3. لا يحول عدم قبول التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي دون مؤاخذة الإجراء إذا اتصل السبب بقاضي تحقيق تولى لاحقا أعمالا قضائية في ملف سبق له أن اتخذ فيه قرارا كتابيا بالتتبع وتوجيه التهمة، لأن المانع ينصب على الجمع الوظيفي الذي ينال من مظهر الحياد.
  4. لا يمتد المفعول التطهيري لقرارات جهة الإحالة إلى الإجراءات التي تمس النظام العام والإجراءات الأساسية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وتبقى المحكمة مختصة بإثارة البطلان من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام جهة سابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.