الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 91571 تاریخه: 2020/2/11 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/18 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 8486 الصادر بتاريخ 2019/4/25 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91571 بتاريخ 11/02/2020 : ردّ الطعن إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان قرارها معلّلا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دام قضاؤها مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا وواقعا.
- لا يكفي مجرد إنكار المتهم لإهدار قرينة البراءة، ويتعين أن يقوم التجريم على حجج يقينية لا يعارضها ما يفيد انتفاء التواجد أو قيام الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.