Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16757 بتاريخ 18/10/2002 : ثبوت النسب بشهادة شاهدين من أهل الثقة دون اشتراط قيام علاقة زوجية

J P 16757/200218 octobre 2002

Principe juridique

  1. وسائل إثبات النسب الواردة على سبيل التخيير في الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية هي وسائل مستقلة يكفي تحقق إحداها لإقامة الحجة دون تعليقها على شرط إضافي غير منصوص عليه.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع تقييد حجية شهادة شاهدين من أهل الثقة في إثبات النسب باشتراط قيام علاقة زوجية بين الأبوين، لأن هذا الشرط يضيف قيدا لم يقرره المشرع ويعد خطأ في تطبيق وتأويل الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية.
  3. عند ثبوت خطأ محكمة الإحالة في تطبيق النص القانوني بإضافة شرط غير وارد فيه، يكون التعليل الذي بني عليه الحكم تعليلا دون سند قانوني يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.