قرار تعقيبي مدني عدد 1588 مؤرخ في 01 أكتوبر 2004 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : شخصي. المراجع : الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. المفاتيح : نفقة، منحة سكن، أمور موضوعية، اجتهاد محكمة الأصل، تعليل. المبدأ : إن تقدير النفقة ومنحة السكن من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل المطلق ولا رقابة عليها في ذلك طالما أنها عللت قضاءها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
- يكون التعليل كافيا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بالاعتماد على حالة المنفق والمنفق عليهما والأسعار.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير النفقة ومنحة السكن متى انصبت على مجادلة محكمة الأصل في مسائل الواقع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.