Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1658 بتاريخ 23/06/2004 : انتفاء الإعفاء في المسؤولية الشيئية عند عدم إثبات شرطيه معا

J P 1658/200423 juin 2004

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبت حصول ضرر بفعل شيء وثبتت رابطة سببية كافية بين الضرر وذلك دون اشتراط إثبات خطإ من حارس الشيء.
  2. لا يُعفى حارس الشيء من المسؤولية إلا إذا أثبت شرطي الإعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 من م.ا.ع. معا وبصفة متزامنة وإلا بقيت المسؤولية قائمة عليه كاملة.
  3. لا يمكن تجزئة المسؤولية الشيئية لأنها مؤسسة على الحفظ والحفظ غير قابل للتجزئة فإما أن يكون متوفرا فتقوم المسؤولية كاملة وإما أن ينتفي فتنتفي المسؤولية بأكملها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.