Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 10/06/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن دون قيام قصور في التعليل

J P 64285/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح القرائن غير أنه يلتزم بتسبيب اختياره تعليلا صحيحا يبيّن سند العناصر المعتمدة وتماسكها وقدرتها على إفضاء النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مناقشة قاضي الموضوع في وزن القرائن وتقديرها دون إبراز مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.