الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 62346 تاريخ القرار 24-04-2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2023 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس . ضد : *****. طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 24/04/2014 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة للتقاضي من حيث الموضوع وإنما هو رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه، لذلك لا يقبل إلا إذا انبنى على سبب قانوني محدد من قبيل عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يكفي لقبول التعقيب أن يورد الطاعن أوجها عامة تتعلق بضعف التعليل متى كانت ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة، لأن هذا الجدل الموضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا ينهض سببا للنقض.
- إذا خلا مطلب التعقيب من تعيين موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تعيينا يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية، تعين رد الطعن لعدم الوجاهة متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل سليما من جهة المبنى القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.