Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61271 بتاريخ 06/05/2024 : يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهمة حريا بالنقض متى خلا من تعليل مستوعب ومؤسس على عناصر الملف
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الأدلة التي اعتمدها وترابطها ومدى إنتاجها للنتيجة التي انتهى إليها، وإلا اعتبر قضاؤه ضعيف التعليل موجبا للنقض.
- إذا انتهت جهة التحقيق أو دائرة الاتهام إلى حفظ تهمة لعدم توفر الأركان وجب عليها بيان الأسس الواقعية والقانونية لذلك وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصول 7 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 4 و7 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 1992-05-الفصل 168 م ا ج-الفصل 109 م ا ج-الفصل 76 م ا ج-الفصل 50 من ا ج-الفصول 76و116و168و109و258و269و270و 272 و 273 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-أحكام الفصل 50 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.