Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15172 بتاريخ 26/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع لأدلة الإدانة أو البراءة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 15172/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. إن استقراء الوقائع واستخلاص ما تفرزه من أدلة الإدانة أو البراءة وترتيب النتيجة القانونية على ضوء ذلك يعد من خصائص قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذاته.
  2. متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف فإن النتيجة التي تنتهي إليها تدخل في إطار سلطتها التقديرية ووجدانها وإجتهادها بما يوجب رد الطعن القائم على منازعة ذلك التقدير.
  3. لا يقبل في التعقيب التمسك بدفع يبقى قولا مجردا بلا دليل ولا يصلح وحده للنيل من سلامة تعليل محكمة الموضوع عندما يكون ما اعتمدته مستندا إلى حجج مؤيدة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.