: اصل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 20534 تاريخ الجلسة: 2016/01/15 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/06/24 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** :ضد ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 5762 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20534 بتاريخ 15/01/2016 : تناقض التعليل عند اعتبار الفعل متعمدا مع تطبيق وصف غير قصدي يوجب النقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج التي انتهى إليها الحكم.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن الفعل كان متعمدا ثم استبعدت الركن القصدي وطبّقت وصفا قانونيا يقوم على عدم التنبه أو التقصير فإن تعليلها يكون متناقضا بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- إعادة تكييف الوقائع تقتضي إضفاء الوصف القانوني الملائم لمكوناتها، وأي سوء فهم أو تطبيق للفصل 225 من المجلة الجزائية عند قيام عناصر القصد يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.