Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23369 بتاريخ 26/09/2003 : جواز اعتماد الاختبار الطبي المأذون به قضائيا في دعوى لاحقة عند رفعها في نفس الموضوع اعتمادا على نفس المعطيات

J P 23369/200326 septembre 2003

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة اعتماد الاختبار الطبي المأذون به قضائيا في قضية سابقة رُفضت لعدم تحرير الطلبات عند إعادة رفع دعوى ثانية في نفس الموضوع اعتمادا على نفس المعطيات.
  2. رفض الدعوى لعدم تحرير الطلبات لا يمنع من الاستناد إلى نتائج إجراء تحضيري مأذون به قضائيا متى كان الإجراء صالحا لإثبات العناصر الفنية المتصلة بذات الموضوع في دعوى لاحقة.
  3. لا يكون الدفع بعدم جواز الاعتماد على الاختبار الطبي السابق وجيها إذا ثبت أن رافع الدعوى اللاحقة قد تدارك الخلل الإجرائي الذي شاب القضية السابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.