Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20518 بتاريخ 14/02/2003 : طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى
Principe juridique
- إن طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى أو تغييرا لموضوعها متى كان أصل طلب النفقة قد تم التمسك به منذ طور البداية.
- إن تعديل الحكم في الاستئناف لتحديد تاريخ استحقاق النفقة من تاريخ رفع الدعوى يعد تطبيقا سليما للقانون متى ثبت أن الاستحقاق مرتبط بقيام الدعوى.
- إن تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.