Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20205 بتاريخ 02/01/2003 : انقضاء ضمان الاستحقاق بالتقادم المسقط يتيح للبائع اكتساب المبيع بالحيازة المكسبة الطويلة

J P 20205/20032 janvier 2003

Principe juridique

  1. متى استبقى البائع حيازة المبيع عد غاصبا وله أن يكسب ملكية المبيع من جديد بالحيازة المكسبة الطويلة متى توافرت شروطها.
  2. التزام البائع بضمان الاستحقاق ليس التزاما أبديا وإنما هو التزام كسائر الالتزامات يسقط بمضي المدة المقررة بالتقادم المسقط، فلا يمنع بعد انقضائها من التمسك بالتقادم المكسب متى استكملت شروطه.
  3. الدفوع تكون جوهرية متى كانت مستندة لأساس قانوني أو واقعي ويكون من شأن الأخذ بها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإمساك محكمة الموضوع عن بحثها أو ردّها بعبارة مجملة من قبيل "دفع غير جدي" يورث قضاءها ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.