Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19450 بتاريخ 18/02/2003 : بطلان الوعد بالبيع إذا علق إتمامه على موافقة متعاقد ثالث غير متحققة
Principe juridique
- أحكام الفصل 58 فقرة أخيرة من مجلة التهيئة العمرانية لا تمنع التفويت في أجزاء مشاعة من عقار مسجل لفائدة الغير مهما كانت أهمية تلك الأجزاء، وإنما تخضع عملية التقسيم والبناء لأحكام خاصة دون أن تمس من أسباب كسب الملكية القائمة على العقد.
- يبطل الالتزام إذا كان وجوده موقوفا على مجرد رضا الملتزم، فلا يصح ترتيب التفويت أو إبرام وعد بالبيع على ملكية لم تستقر نهائيا متى كان إتمام الشراء موقوفا على مدى وفاء المشتري بالتزاماته التعاقدية تجاه البائع الأصلي.
- إذا اتفق الطرفان على تعليق إتمام البيع على موافقة متعاقد ثالث، فإن هذه الموافقة تعد شرطا تعليقيا لا يقوم إلا بتحققها صراحة، ولا يكفي لاعتبارها متحققة مجرد انقضاء مدة زمنية ما لم يثبت الحصول عليها من الجهة المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.