Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24892 بتاريخ 20/11/2003 : قيام مسؤولية الأبوين عن فعل القاصر متى تحققت المساكنة بوصفها رابطة رقابة
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الأب والأم بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بمقتضى الفصل 93 مكرر من م.ا.ع. على قرينة قانونية لا يرفعها إلا إثبات أحد موجبي الدفع المنصوص عليهما صراحة بذلك الفصل.
- يستفاد من الفصل 93 مكرر من م.ا.ع. أن معيار المساكنة يتحدد بكونه يتيح للولي أو الحاضن ممارسة المراقبة والحراسة على الطفل من مكان تواجد يسمح بذلك.
- لا ينحصر تحقق المساكنة في التواجد المادي الدائم والمسترسل في مكان واحد، بل يكفي أن تكون المساكنة استثنائية أو متقطعة متى كانت من طبيعتها أن تحقق المراقبة والحراسة التي ابتغاها المشرع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.