Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12815 بتاريخ 19/03/2002 : بطلان التزام الأمي عند غياب التلاوة الموثقة
Principe juridique
- تلقي التزام الأمي لا يتحقق بمجرد التعريف بهوية الملتزم أو التعريف بإمضاء الشاهدين من طرف الموظف المكلف بالتعريف بالإمضاء، بل يتطلب أن يتم لدى إحدى السلط التي لها صفة المأمور العمومي.
- يشترط لصحة التزام غير القادر على الإمضاء أن تتم تلاوة مضمون الكتب عليه بمحضر شاهدين وأن تشهد السلطة المتعهدة بأن الأطراف صرحوا باستيعابهم لمضمونه وقبلوا شروطه مع تحرير محضر تلاوة ممضى وفق ما يقتضيه القانون.
- يترتب على خلو كتب الالتزام من التنصيص على تلقيه من قبل مأمور عمومي وعلى حصول التلاوة والتصريح بالاستيعاب والقبول عدم استكمال الشكلية القانونية المقررة لالتزام الأمي بما يؤدي إلى بطلانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.