Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل

J P 1212/200416 juin 2004

Principe juridique

  1. الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
  2. ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى بكل مطالبة صادرة عن الدائن تجاه المدين ثابتة التاريخ، ولو قدمت لدى جهة غير مختصة أو كانت باطلة لنقص في صورتها القانونية، بما يجعل أثر القطع قائما رغم العيوب الشكلية.
  3. تكييف الإجراء كأمر بالدفع يقتضي سلوك طريقه الخاص، أما إذا رفعت المطالبة في أصل الحق فلا محل للاحتجاج بعدم احترام شكليات الأمر بالدفع عند تقييم صحة الإنذارات المعتمدة لقطع التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.